الحر العاملي
332
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء . الثالث : في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلَّه ، وقد مرّ عموماً [ 5 ] وسئل الباقر عليه السلام عن امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها . [ 6 ] وسئل عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، قال : الميراث له كلَّه . [ 7 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له إذا لم يكن وارث غيره . [ 8 ] وروي : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة . وحمل على وجود وارث آخر . الرابع : في ميراث الزوجة إذا انفردت ، وقد مرّ أنّ ذا الفرض أحقّ ممّن لا فرض له [ 9 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كلَّه له . قيل : فالرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها . [ 10 ] وروي : أنّ لها الربع والباقي للإمام . وحمل على حضوره ، والأوّل على غيبته . الخامس : في أنّ الزوجة إذا انفردت وكانت قرابة ورثت الربع ، وورثت الباقي بالقرابة وقد مرّ [ 11 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ( 1 ) ليس له قرابة
--> [ 5 ] الوسائل 17 : 511 / 1 . [ 6 ] الوسائل 17 : 512 / 4 . [ 7 ] الوسائل 17 : 513 / 7 . [ 8 ] الوسائل 17 : 513 / 8 . [ 9 ] الوسائل 17 : 515 / 6 . [ 10 ] الوسائل 17 : 515 / 4 . [ 11 ] الوسائل 17 : 517 / 1 . ( 1 ) سقط من أوّل الباب السادس إلى هنا من ج 2 .